الشيخ المفلح الصميري البحراني

168

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

المصنف هنا ( فإنه قال : فان رجعت والا هجرها في المضاجع بأن يحول ظهره إليها في الفراش وقبل ان يعزل فراشها ، ولا يجوز له ضربها حينئذ ، فإن تحقق النشوز وامتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة ، ويقتصر على ما يرجو الرجوع به ، ولا يبرح ولا يدمي انتهى ) « 443 » . وليس الهجر قبل الوعظ فإذا تحقق النشوز والامتناع من حقه جاز الضرب ، ولا يجوز قبل ذلك ، لأن تقدير الآية : فعظوهن ان وجدتم امارة النشوز واهجروهن ان امتنعن واضربوهن إن أصررن على الامتناع من الحق . وصورة الوعظ ان يقول : ( اتقي اللَّه فإن حقي عليك واجب واللَّه يعاقبك على تركه ) وما أشبه ذلك .

--> « 443 » - ما بين القوسين موجود في هامش الأصل ولم يذكر كونه من المتن وغير موجود في بقية النسخ .